المادة 11 من نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام صادر بالاستناد الى الماده (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21 رقم 21 لسنة 1980
الماده 11
يطرح المدير العام العطاءات ويحدد ثمنا لدعوه كل عطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوه والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه للمدير العام توزيع هذه الدعوه بالمجان على المناقصين وعلى الملحقيات التجارية الاجنبية وعلى الشركات الاجنبية غير المقيمة في المملكة التي تطلبها او يرى توجيهها لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026