الأنظمة

نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام صادر بالاستناد الى الماده (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21 رقم 21 لسنة 1980

45 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1الماده1 يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية
  2. المادة 2الماده 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينه على غير ذلك: المؤسسة: مؤسسة النقل العام. المجلس: مجلس ادار…
  3. المادة 3شراء اللوازم. قواعد عامه: الماده 3 لا تباشر عملية شراء تتجاوز قمتها المقدره (3000) ثلاثة الاف دينار الا بموجب طلب شراء صادر عن المدير العام ومعززاً بمستند التزام مالي او …
  4. المادة 4الماده 4 يجب ان يرفق طلب الشراء المنصوص عليه في الماده(3) من هذا النظام بوصف واف للوازم المطلوب شراؤها وكذلك بمواصفات كاملة ودقيقة وواضحة لها مع بيان طريقة التعليب او الت…
  5. المادة 5الماده 5 يقد طلب الشراء الى الجهة المختصة بالشراء قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في اي طلب على انه مستعجل الا اذا كانت حالة الاستعجال ناشئة عن حاجة طار…
  6. المادة 6الماده 6 يطبق مبدأ المنافسة بين المناقصين او البائعين في جميع عمليات الشراء كلما كان ذلك ممكنا وبالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء مناسبه.
  7. المادة 7الماده 7 يراعى في عمليات الشراء الحصول على اللوازم بأقل الاسعار مع مراعاة درجة الجودة المناسبة والشروط الافضل لمصلحة المؤسسة.
  8. المادة 8الماده 8 يمنع في جميع عمليات الشراء تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى صفقات متعددة
  9. المادة 9طريقة الشراء: الماده 9 يتم شراء للوازم عن طريق طرح عطاء كلماكان ذلك مفيدا وعمليا وذلك وفقا للظروف السائدة عند الشراء على انه يجوز للجهة المختصة بالشراء بموافقة المدير الع…
  10. المادة 10الماده 10 تنظم اجراءات العطاءات وشروط الدخول فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب توافرها في المناقصين بموجب تعليمات تنظيمية عامة يصدرها الرئيس وتنشر في الج…
  11. المادة 11الماده 11 يطرح المدير العام العطاءات ويحدد ثمنا لدعوه كل عطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوه والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه للمدير العام توزيع هذه الدعوه …
  12. المادة 12صلاحيات الشراء: الماده 12 يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية: أ - للمدير شراء لوازم لا تزيد قيمتها عن خمسين دينارا بالطريقة التي يراها مناسبة. ب - للمدير العام شراء …
  13. المادة 13الشراء من خارج المملكة:- الماده 13 أ - يجوز شراء اللوازم مباشره من الخارج في اي من الحالتين التاليتين: 1- اذا لم تتوفر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طر…
  14. المادة 14الماده 14 لجنة العطاءات: أ - تشكل لجنة عطاءات من خمسة اعضاء من موظفي المؤسسة على ان لا تقل درجة ثلاثه منهم عن الدرجة الثالثة بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام و…
  15. المادة 15استلام اللوازم وادخالها في القيود الماده 15 تشحن جميع اللوازم المشتراه من قبل الجنة والوارده من خارج المملكة باسم المدير العام.
  16. المادة 16الماده 16 أ - تشكل في المؤسسة لجنة او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفيها يعينهم المدير العام وتناط بها مهمة استلام اللوازم التي ترد المؤسسة من المتعهدين وتزيد قيمتها عن مائتي…
  17. المادة 17الماده 17 يجري استلام المساعدات والهبات بمطابقتها على كشف الشحن او اية وثيقة اخرى تبين مواصفات المواد وكمياتها ويجري ادخالها في القيود وفق الاصول المتبعة في ادخال اللوازم…
  18. المادة 18الماده 18 أ - يجري ادخال اللوازم في قيود المستودع وبعد استلامها من قبل لجنة الاستلام مباشرة على ان تكون معززه بالوثائق التالية: 1- مستندات الادخال. 2- ضبط لجنة الاستلام ا…
  19. المادة 19الماده 19 اللوازم الزائدة على ارصدة السجل او القطع او الاجزاء المستخرجة من لوازم جرى شطبها تقيد عهدة في قيود اللوازم حسب الاصول.
  20. المادة 20الماده 20 تمسك المؤسسة القيود والسجلات والبطاقات اللازمة وفق احدث الاساليب المتبعة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات.
  21. المادة 21صرف وبيع واتلاف وشطب اللوازم الماده 21 تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم على النموذج المقرر لهذه الغاية موقعا من المدير العام او من ينيبه.
  22. المادة 22الماده 22 يتم اخراج اللوازم بموجب مستند اخراج معزز بنسخة طلب صرف لوازم على ان يوقع مستند الاخراج من مستلم اللوازم.
  23. المادة 23الماده 23 اذا قرر المدير العام ان اللوازم اصبحت غير صالحة وان جميع الطرق قد استنفذت للاستفادة منها بصوره اقتصادية تباع اللوازم بواسطة لجنة ثلاثية من موظفي المؤسسة يعينها …
  24. المادة 24الماده 24 اذا اقتنع المدير العام بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة المؤسسة للبيع او ان نفقا ت البيع تتجاوز الثمن المحتمل فيجوز له ان يقرر اتلافها اصولي…
  25. المادة 25الماده 25 يعلن عن اللوازم المنوي بيعها بالصحف او بأية وسيلة اعلان اخرى مناسبة.
  26. المادة 26الماده 26 تباع اللوازم الصالحة والفائضة عن حاجة المؤسسة بعد استنفاد جميع الطرق للاستفاده منها في اية دائرة اخرى الى الاشخاص او الشركات او المؤسسات الاهلية بالسعر العادل ا…
  27. المادة 27الماده 27 لا يجوز تسليم اللوازم المباعة لغير الدوائر الحكومية الا بعد دفع ثمنها من المشتري وعلى امين المستودع المختص تعزيز مستند الاخراج برقم وتاريخ وقيمة ايصال قبض الثمن…
  28. المادة 28الماده 28 للرئيس ان يهدي اية لوازم تعود للمؤسسة لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار للمؤسسات الرسمية العامة او الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الرابطات ال…
  29. المادة 29الماده 29 للرئيس بناء على تنسيب المدير العام ان يعير او يؤجر او ينقل اية لوازم فائضة عن حاجة المؤسسة الى اية دائرة حكومية بحاجة اليها على ان يسجل هذا الاجراء في قيود اللو…
  30. المادة 30الماده 30 عند اتلاف او بيع لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تؤيد مستندات لاخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع وان يشار…
  31. المادة 31الماده 31 للمدير العام او من يفوضه خطيا اتلاف اللوازم عندما يتأكد انها اصبحت غير قابلة للاستعمال وان اتلافها امر ضروري على ان يتم الاتلاف بأشراف لجنة ثلاثية يؤلفها المدير…
  32. المادة 32الماده 32 لرئيس بناء على تنسيب المدير العام شطب اية خسارة تقع في اللوازم اذا كانت قيمتها وقت الشطب لا تتجاوز( 300) دينار شريطة ان لا يكون هناك اهمال او اختلاس وفيما عدا ذ…
  33. المادة 33الماده 33 أ - للرئيس تحصيل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او اية خسارة وقعت فيها من الموظف او الموظفين المتسببين في ذلك ويجب ان يشار الى ذلك في القيود. ب - عند شطب اللو…
  34. المادة 34الاشراف على اللوازم ومراقبتها الماده 34 المدير العام مسؤول عن الاشراف على لوازم المؤسسة ومراقبتها واتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها …
  35. المادة 35الماده 35 على امين المستودع او اي موظف عهد اليه باستلام لوازم وفق احكام هذا النظام ان يتقيد بما يلي: أ - ان يقدم كفالة عدلية يحدد المدير العام مقدارها. ب- ان يقدم تقارير …
  36. المادة 36الماده 36 أ - يجري الاستلام والتسليم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم اية لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع موقعه من المسلم والمستلم معاً ويصادق على توقيعهما …
  37. المادة 37الماده 37 على المدير العام ان يشكل لجاناً خاصة لفحص او لجرد مستودعات المؤسسة وتفتيشها وتقديم تقارير بشأنها مرة في كل سنة على الاقل.
  38. المادة 38الماده 38 مواد عامه يجري قيد ما يتم تحصيله من قيمة اللوازم الناقصة او المفقوده او المباعة على النحو التالي: - أ - ما يحصل من تلك القيمة خلال السنة المالية التي تم صرف ثمن…
  39. المادة 39الماده 39 يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او الطلبات او المستندات الخاصة باللوازم ويجري التصحيح اللازم بالحبر الاحمر ويوقع عليه من قبل الموظف الذي يجري التصحيح.
  40. المادة 40الماده 40 تميز جميع اللوازم التي تخص المؤسسة بوسم خاص وفقاً للتعليمات التي يصدرها الرئيس كلما كان ذلك ممكنا.
  41. المادة 41الماده 41 اذا نشأت اية حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى احكام هذا النظام او نشأ اي خلاف في تطبيقه فيرفع الامر الى المجلس ليصدر القرار الذي يراه مناسبا بشان تلك الحاله او ذلك …
  42. المادة 42الماده 42 يصدر المدير العام التعليمات ويقرر النماذج والسجلات والقيود اللازمة لتنظيم ادارة شؤون اللوازم.
  43. المادة 43الماده 43 على المدير العام التأمين على جميع لوازم المؤسسة الا في الحالات التي لا يرى ضروره لذلك.
  44. المادة 44الماده 44 يجوز للمدير العام تفويض بعض صلاحياته خطياً الى اي موظف في المؤسسة وله ان يلغي التفويض بأمر خطي منه.
  45. المادة 45الماده 45 للمجلس الحق بتنسيب من المدير العام اصدار التعليمات اللازمه لتنفيذ احكام هذا النظام وتعتبر جزءا متمماً له على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.