المادة 39 من نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام صادر بالاستناد الى الماده (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21 رقم 21 لسنة 1980
الماده 39
يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او الطلبات او المستندات الخاصة باللوازم ويجري التصحيح اللازم بالحبر الاحمر ويوقع عليه من قبل الموظف الذي يجري التصحيح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026