المادة 38 من نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام صادر بالاستناد الى الماده (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21 رقم 21 لسنة 1980
الماده 38
مواد عامه
يجري قيد ما يتم تحصيله من قيمة اللوازم الناقصة او المفقوده او المباعة على النحو التالي: -
أ - ما يحصل من تلك القيمة خلال السنة المالية التي تم صرف ثمن اللوازم الناقصة او المفقودة او المباعة من حسابها يقيد في حساب المصروفات المستردة والفصل والمادة التي صرفت منها.
ب - ما يحصل من تلك القيمة في سنة غير السنة المالية التي تم صرف ثمن اللوازم الناقصة او المفقودة او المباعة من حسابها يقيد في حساب ماده ( اثمان لوازم الدوائر في فصل الواردات المختلفة من الموازنه العامه ).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026