المادة 40 من نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام صادر بالاستناد الى الماده (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21 رقم 21 لسنة 1980
الماده 40
تميز جميع اللوازم التي تخص المؤسسة بوسم خاص وفقاً للتعليمات التي يصدرها الرئيس كلما كان ذلك ممكنا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026