المادة 16 من نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام صادر بالاستناد الى الماده (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21 رقم 21 لسنة 1980
الماده 16
أ - تشكل في المؤسسة لجنة او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفيها يعينهم المدير العام وتناط بها مهمة استلام اللوازم التي ترد المؤسسة من المتعهدين وتزيد قيمتها عن مائتي دينار وذلك بعد التثبت من مطابقتها للمواصفات والشروط المقرره في العطاءات والاتفاقيات المبرمه بشأنها.
ب - على كل لجنة استلام في المؤسسة تنظيم مضبط بشأن اللوازم المورده اليها وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ توريد اللوازم المطلوبة يتضمن قبول اللوازم او رفض استلامها لمخالفتها للمواصفات والشروط المقرره وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية والتضمينية في حالة مخالفة احكام هذه الفقره وينظم الضبط من عدد مناسب من النسخ تسلم احداها لمورد اللوازم.
ج- اذا قررت لجنة استلام اللوازم رفض استلام اللوازم الموردة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذصفيحة 5 من 11 ورد تلك اللوزام الاعتراض على قرار اللجنة الى الجهة التي اصدرت قرار شراء اللوازم ويكون قرار تلك الجهة في قبول استلام اللوازم او رفض استلامها قطعياً.
د- تعتبر اللوازم الموردة قبل قبولها نهائيا بحكم الامانة كما يعتبر بقاء اللوازم المرفوضة لمخالفتها للمواصفات والشروط المطلوبه في مستودع المؤسسة اول لديها بحكم الامانه ايضا ولا يجوز استعمال اي جزء من تلك اللوازم في الحاليتين او صرفها او التصرف بها بأية صورة من الصور، وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية والتضمينية لاي موظف يخالف احكام هذه الفقرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026