المادة 15 من نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام صادر بالاستناد الى الماده (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21 رقم 21 لسنة 1980
استلام اللوازم وادخالها في القيود
الماده 15
تشحن جميع اللوازم المشتراه من قبل الجنة والوارده من خارج المملكة باسم المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026