المادة 1 من نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام صادر بالاستناد الى الماده (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21 رقم 21 لسنة 1980
الماده1
يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026