المادة 2 من نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام صادر بالاستناد الى الماده (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21 رقم 21 لسنة 1980

الماده 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينه على غير ذلك: المؤسسة: مؤسسة النقل العام. المجلس: مجلس ادارة المؤسسسة. الرئيس: رئيس مجلس ادارة المؤسسة. المدير العام: مدير عام المؤسسة. المدير: المسؤول عن ادارة فرع معين. اللجنة: لجنة العطاءات المؤلفة بموجب هذا النظام. اللوازم: وسائط النقل وقطع الغيار والمعدات والالات والمواد والمحروقات والاثاث والقرطاسية والملابس واية خدمات تعاقدية بما في ذلك التأمين واعمال الانشاء والصيانه واية مواد اخرى لازمة للمؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك