المادة 3 من نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام صادر بالاستناد الى الماده (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21 رقم 21 لسنة 1980
شراء اللوازم.
قواعد عامه:
الماده 3
لا تباشر عملية شراء تتجاوز قمتها المقدره (3000) ثلاثة الاف دينار الا بموجب طلب شراء صادر عن المدير العام ومعززاً بمستند التزام مالي او بأذن بالشراء صادر عن الدائرة المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026