المادة 3 من نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام صادر بالاستناد الى الماده (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21 رقم 21 لسنة 1980

شراء اللوازم. قواعد عامه: الماده 3 لا تباشر عملية شراء تتجاوز قمتها المقدره (3000) ثلاثة الاف دينار الا بموجب طلب شراء صادر عن المدير العام ومعززاً بمستند التزام مالي او بأذن بالشراء صادر عن الدائرة المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك