المادة 28 من نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام صادر بالاستناد الى الماده (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21 رقم 21 لسنة 1980
الماده 28
للرئيس ان يهدي اية لوازم تعود للمؤسسة لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار للمؤسسات الرسمية العامة او الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الرابطات الثقافية والفنية او اية حكومة او مؤسسة اقليمية او دولية او اجنبية لغايات تحسين العلاقات وتبادل المعلومات معها واذا زادت قيمة اللوازم المراد اهداءها على الخمسمائة دينار فتعقد موافقة رئيس الوزراء على ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026