المادة 44 من نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام صادر بالاستناد الى الماده (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21 رقم 21 لسنة 1980
الماده 44
يجوز للمدير العام تفويض بعض صلاحياته خطياً الى اي موظف في المؤسسة وله ان يلغي التفويض بأمر خطي منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026