المادة 45 من نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام صادر بالاستناد الى الماده (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21 رقم 21 لسنة 1980
الماده 45
للمجلس الحق بتنسيب من المدير العام اصدار التعليمات اللازمه لتنفيذ احكام هذا النظام وتعتبر جزءا متمماً له على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026