المادة 33 من نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام صادر بالاستناد الى الماده (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21 رقم 21 لسنة 1980
الماده 33
أ - للرئيس تحصيل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او اية خسارة وقعت فيها من الموظف او الموظفين المتسببين في ذلك ويجب ان يشار الى ذلك في القيود.
ب - عند شطب اللوازم المفقوده او الناقصة او غير الصالحه فيجب ان يشار الى اذن الشطب في قيود اللوازم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026