المادة 32 من نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام صادر بالاستناد الى الماده (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21 رقم 21 لسنة 1980
الماده 32
لرئيس بناء على تنسيب المدير العام شطب اية خسارة تقع في اللوازم اذا كانت قيمتها وقت الشطب لا تتجاوز( 300) دينار شريطة ان لا يكون هناك اهمال او اختلاس وفيما عدا ذلك لا تشطب اية خسارة الا بقرار من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026