المادة 31 من نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام صادر بالاستناد الى الماده (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21 رقم 21 لسنة 1980
الماده 31
للمدير العام او من يفوضه خطيا اتلاف اللوازم عندما يتأكد انها اصبحت غير قابلة للاستعمال وان اتلافها امر ضروري على ان يتم الاتلاف بأشراف لجنة ثلاثية يؤلفها المدير العام لهذه الغاية ويشترط في ذلك ان يؤييد طلب الاتلاف بشهادة ثلاثة من موظفي الدائرة تتضمن ما يلي:
( نشهد اننا قد عاينا اللوازم المبينة ادناه والتي هي في عهدة 00000 فوجدناها غير صالحة للاستعمال او للبيع ولذلك فأننا نوصي باتلافها ).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026