المادة 26 من نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام صادر بالاستناد الى الماده (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21 رقم 21 لسنة 1980
الماده 26
تباع اللوازم الصالحة والفائضة عن حاجة المؤسسة بعد استنفاد جميع الطرق للاستفاده منها في اية دائرة اخرى الى الاشخاص او الشركات او المؤسسات الاهلية بالسعر العادل الذي تقدره لجنة ثلاثية يشكلها المدير العام وتتولى بيع هذه اللوازم وفقاً للصلاحيات التالية:-
ا - اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها الاصلية خمس مائة دينار بموافقة المدير العام.
ب - اللوازم التي تتجاوز قيمتها الاصلية خمسمائة دينار بموافقة الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026