المادة 35 من نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام صادر بالاستناد الى الماده (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21 رقم 21 لسنة 1980
الماده 35
على امين المستودع او اي موظف عهد اليه باستلام لوازم وفق احكام هذا النظام ان يتقيد بما يلي:
أ - ان يقدم كفالة عدلية يحدد المدير العام مقدارها.
ب- ان يقدم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجوده في عهدته مره في السنة على الاقل معززه بقوائم اللوازم غير الصالحة للاستعمال والفائضة عن الحاجه والناقصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026