المادة 36 من نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام صادر بالاستناد الى الماده (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21 رقم 21 لسنة 1980
الماده 36
أ - يجري الاستلام والتسليم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم اية لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع موقعه من المسلم والمستلم معاً ويصادق على توقيعهما رئيسهما المباشر.
ب - اذا لم يتمكن امين المستودع السلف لاي سبب كان من تسليم خلفه ما بعهدته من لوازم فيتم الاستلام بمعرفة لجنة يعينها الرئيس المباشر لهذه الغاية.
ج- عند ظهور أية زيادة او نقص في موجودات المستودع فيجب تنظيم قوائم منفرده لكل من الزيادة او النقص والتوقيع عليها من جميع الاطرف المشتركة في الاستلام والتسليم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026