المادة 2 من نظام اللوازم لهيئة الاوراق المالية رقم 24 لسنة 2006

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة:هيئة الاوراق المالية 0 المجلس :مجلس مفوضي الهيئة 0 الرئيس: رئيس المجلس 0 اللجنة:لجنة اللوازم المؤلفة بموجب احكام هذا النظام 0 اللوازم :الاموال المنقولة اللازمة للهيئة والتأمين عليها وصيانتها والخدمات التي تحتاج اليها ، باستثناء المراجع والدوريات 0 الدائرة:الدائرة الادارية والمالية في الهيئة 0 المتعهد:أي شخص طبيعي او اعتباري يتولى توريد اللوازم الى الهيئة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة