المادة 3 من نظام اللوازم لهيئة الاوراق المالية رقم 24 لسنة 2006
تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية :-
أ-وضع الخطط اللازمة لتوفير لوازم الهيئة وتحديد وسائل تنفيذها 0
ب-شراء اللوازم وفقاً لاحكام هذا النظام 0
ج-حفظ اللوازم وتخزينها في المستودعات وصيانتها واتباع الوسائل الحديثة في تحقيق ذلك 0
د-تطوير ادارة اللوازم بما في ذلك اعتماد مواصفات قياسية للوازم وبخاصة ذات الاستعمال المتكرر منها 0
ه- تنظيم قيود اللوازم وسجلاتها 0
و-اجراء الجرد السنوي للوازم او كلما دعت الحاجة الى ذلك 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026