المادة 3 من نظام اللوازم لهيئة الاوراق المالية رقم 24 لسنة 2006

تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية :- أ-وضع الخطط اللازمة لتوفير لوازم الهيئة وتحديد وسائل تنفيذها 0 ب-شراء اللوازم وفقاً لاحكام هذا النظام 0 ج-حفظ اللوازم وتخزينها في المستودعات وصيانتها واتباع الوسائل الحديثة في تحقيق ذلك 0 د-تطوير ادارة اللوازم بما في ذلك اعتماد مواصفات قياسية للوازم وبخاصة ذات الاستعمال المتكرر منها 0 ه- تنظيم قيود اللوازم وسجلاتها 0 و-اجراء الجرد السنوي للوازم او كلما دعت الحاجة الى ذلك 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة