المادة 20 من نظام اللوازم لهيئة الاوراق المالية رقم 24 لسنة 2006
أ- تتولى الدائرة استلام اللوازم المشتراة اذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) الف دينار 0
ب-1- يؤلف الرئيس لجنة استلام اللوازم من ثلاثة موظفين على الاقل تناط بها مهمة استلام اللوازم التي ترد الى الهيئة من المتعهدين ، والتي تزيد قيمتها على (1000) الف دينار 0
2- للجنة استلام اللوازم بموافقة الرئيس الاستعانة بالخبراء او الفنيين من داخل الهيئة او خارجها اذا دعت الحاجة الى ذلك ، وللرئيس بناء على تنسيب اللجنة منح مكافآت مالية للخبراء والفنيين من خارج الهيئة 0
ج- على لجنة استلام اللوازم القيام بما يلي :-
1-فحص المشتريات حال وصولها للتأكد من عددها وكمياتها ومطابقتها للمواصفات والشروط 0
2- تنظيم محضر باللوازم التي تم استلامها يبين فيه نوعها واوصافها وكمياتها واي ملاحظات بشأنها ويوقع المحضر من جميع اعضائها 0
د-اذا تبين للجنة الاستلام ان اللوازم غير مطابقة للمواصفات والشروط المطلوبة فعليها ان تقدم تقريرا بذلك الى رئيس اللجنة وان توقف تسديد قيمتها حتى يبت في امرها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026