المادة 22 من نظام اللوازم لهيئة الاوراق المالية رقم 24 لسنة 2006
ينظم امين المستودع المستندات اللازمة بعد جرد اللوازم ومطابقتها على الفاتورة ومحضر الاستلام ويتم ادخال اللوازم الى المستودعات بحضور احد اعضاء لجنة استلام اللوازم 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026