المادة 21 من نظام اللوازم لهيئة الاوراق المالية رقم 24 لسنة 2006
على الجهات التي تورد اللوازم او تقدم الخدمات تقديم فاتورة موقعة حسب الاصول 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة