المادة 32 من نظام اللوازم لهيئة الاوراق المالية رقم 24 لسنة 2006
يعتبر كل موظف مسؤولا عن المحافظة على اللوازم التي بعهدته واستعمالها بعناية ، وعليه التبليغ فورا عن كل عطب او تلف يلحق بها لصيانتها او اصلاحها دون أي تأخير ، كما يلتزم بالتبليغ عن فقدان أي منها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026