المادة 33 من نظام اللوازم لهيئة الاوراق المالية رقم 24 لسنة 2006

يتم بيع اللوازم بناء على تنسيب اللجنة في الحالات التالية :- أ-اذا كانت فائضة عن الحاجة 0 ب-اذا كانت تالفة وغير قابلة للاستعمال 0 ج-اذا كانت ستستبدل بأجهزة حديثة او بأجهزة مستعملة افضل انتاجا 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة