المادة 33 من نظام اللوازم لهيئة الاوراق المالية رقم 24 لسنة 2006
يتم بيع اللوازم بناء على تنسيب اللجنة في الحالات التالية :-
أ-اذا كانت فائضة عن الحاجة 0
ب-اذا كانت تالفة وغير قابلة للاستعمال 0
ج-اذا كانت ستستبدل بأجهزة حديثة او بأجهزة مستعملة افضل انتاجا 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026