المادة 35 من نظام اللوازم لهيئة الاوراق المالية رقم 24 لسنة 2006
اذا اقتنع الرئيس بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة والتي لا يستفاد منها او الفائضة عن حاجة الهيئة للبيع او كانت نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز له بناء على تنسيب اللجنة التصرف بها او اتلافها حسب الاصول وشطبها من القيود 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026