المادة 34 من نظام اللوازم لهيئة الاوراق المالية رقم 24 لسنة 2006

تتولى اللجنة بيع اللوازم بالمزايدة بموافقة الرئيس اذا كانت قيمتها التقديرية الحالية بناء على تقدير اللجنة لا تتجاوز (10000) عشرة الاف دينار ، وبموافقة المجلس اذا زادت قيمتها على ذلك 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة