المادة 12 من نظام اللوازم لهيئة التأمين رقم 44 لسنة 2001
يطرح المدير العام كل عطاء ، وله ان يحدد ثمنا لدعوة العطاء يتناسب مع نفقات اعداد الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء المقدرة، ويجوز له توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والاجنبية والشركات غير المقيمة في المملكة والجهات الحكومية والجهات التي يرى مصلحة في توجيه الدعوة لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026