الأنظمة

نظام اللوازم لهيئة التأمين رقم 44 لسنة 2001

38 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام اللوازم لهيئة التأمين لسنة 2001)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الهيئة: هيئة التأمين. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. المدير ا…
  3. المادة 3شراء اللوازم
  4. المادة 3المدير العام مسؤول عن تأمين حاجات الهيئة من اللوازم وفق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
  5. المادة 4أ- لا يسمح بشراء اي لوازم او التعاقد على تقديم خدمات للهيئة الا اذا كانت المخصصات المالية اللازمة لذلك متوافرة ولا يجوز شراء لوازم تزيد على حاجاتها. ب- يراعى في جميع عملي…
  6. المادة 5يتم الشراء بموجب أمر شراء صادر عن المدير العام او من يفوضه خطيا بذلك.
  7. المادة 6يراعى مبدأ المنافسة في جميع عمليات الشراء للحصول على اكثر اللوازم جودة وأفضلها سعرا وشروطا مع مراعاة قدرة المورد على تنفيذ التزامه بالتوريد حسب الشروط والمواصفات خلال الم…
  8. المادة 7تؤلف اللجنة بقرار من المدير العام من ثلاثة موظفين من الهيئة على ان يعاد تشكيلها كل سنتين على الاكثر وتتخذ توصياتها بالاجماع او بالاكثرية.
  9. المادة 8تتم عمليات شراء اللوازم بطرح عطاء وفق الاسس والاجراءات المحددة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، الا أنه يجوز شراؤها بإحدى الطريقتين التاليتيصفنح:ة 2 من 9 أ- الشر…
  10. المادة 9يتم شراء اللوازم وباي من طرق الشراء وفقا للصلاحيات التالية: أ- بقرار من المدير الذي يسميه المدير العام في اي من الحالتين التاليتين: 1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على خمسما…
  11. المادة 10يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة بعد بيان الاسباب المبررة لذلك في اي من الحالتين التاليتين: أ- اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق…
  12. المادة 11تنظم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والمسؤوليات والالتزامات المترتبة على المناقصين والمتعهدين في حال عدم التزامهم بعروضهم اوعدم تنفيذ ع…
  13. المادة 12يطرح المدير العام كل عطاء ، وله ان يحدد ثمنا لدعوة العطاء يتناسب مع نفقات اعداد الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء المقدرة، ويجوز له توزيع الدعوة دون مقابل على المل…
  14. المادة 13يحق للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من داخل الهيئة او خارجها للافادة من خبراتهم في اي موضوع مطروح عليها ، وللمجلس بناء على تنسيب المدير العام منح هؤلاء الخبراء…
  15. المادة 14أ- تتم الاحالة القطعية على صاحب العرض المطابق للشروط العامة والخاصة في دعوة العطاء والافضل من حيث الجودة والاسعار والتسليم في المواعيد المقررة وتوافر المقدرة المالية والت…
  16. المادة 15اذا استنكف صاحب العرض الذي استقرت عليه الاحالة القطعية، عن تنفيذ العطاء او تأخر عن تقديم اللوازم والخدمات في وقتها المحدد او تخلف عن تقديم كمية من اصل العطاء او عجز عن تق…
  17. المادة 16يتولى المدير العام او من يفوضه التوقيع على اوامر الشراء والعقود والاتفاقيات المنظمة وفقا لاحكام هذا النظام.
  18. المادة 17للمجلس ان يعهد الى هيئة اجنبية بشراء لوازم نيابة عن الهيئة في الحالات التي يتعذر او يصعب على اللجنة القيام بها وذلك ضمن الشروط والصلاحيات التي يقررها.
  19. المادة 18للمدير العام ان يعهد الى لجنة او هيئة او شركة متخصصة القيام بفحص اللوازم قبل شحنها لبيان مدى مطابقتها للمواصفات وتوافر الجودة اللازمة فيها.
  20. المادة 19ادارة اللوازم
  21. المادة 19تورد باسم الهيئة اللوازم المتعاقد عليها سواء من داخل المملكة او خارجها.
  22. المادة 20أ- يتولى امين المستودع في الهيئة تسلم اللوازم التي تم شراؤها اذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) دينار. ب- يشكل المدير العام لجنة تسلم اللوازم من ثلاثة من موظفي الهيئة تنا…
  23. المادة 21يحدد المدير العام انواع سجلات اللوازم وبياناتها وقيودها والنماذج الواجب استعمالها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها بما يتفق مع احدث الاساليب المتبعة في ادارة اللوازم وتنظيم…
  24. المادة 22تصرف اللوازم بموجب طلبات صرف لوازم موقعة من المسؤول المخول بذلك على النماذج المعتمدة في الصرف.
  25. المادة 23تصرف اللوازم من المستودع الى الجهات الطالبة بموجب مستندات الاخراج المعتمدة بعد توقيع المستلم وذكر اسمه ووظيفته على مستند الاخراج اضافة الى توقيع امين المستودع.
  26. المادة 24أ- يتم شطب اي خسارة او نقص في اللوازم اذا لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية: 1- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم وقت ال…
  27. المادة 25يجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة الموافقة على اتلاف اللوازم غير الصالحة وشطبها من قيود الهيئة.
  28. المادة 26أ- اذا قرر المدير العام بأن اي لوازم صالحة في الهيئة قد اصبحت فائضة وغير لازمة للعمل وان جميع الوسائل قد استنفذت للاستفادة منها او قرر استبدالها باجهزة حديثة او باجهزة مس…
  29. المادة 27يجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة الموافقة على تبديل لوازم مستعملة بلوازم أخرى جديدة او مستعملة بناء على تقرير من لجنة فنية يشكلها المدير العام لهذه الغاية، على ان …
  30. المادة 28للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اعارة او نقل او اهداء اي لوازم فائضة عن حاجة الهيئة الى اي وزارة او أي جهة حكومية اذا كانت بحاجة اليها، على ان يسجل هذا الاجراء في قيود…
  31. المادة 29يشكل المدير العام كلما دعت الحاجة لجنة من موظفي الهيئة للتفتيش على اللوازم، وموجودات المستودعات، والتأكد من الوجود الفعلي لها وحسن استعمالها وسلامة طرق تخزينها، على ان لا…
  32. المادة 30يلتزم امين المستودع في الهيئة بما يلي: أ- تقديم وثيقة تأمين ضمان الامانة وتتحمل الهيئة كلفة هذا التأمين0 ب- تقديم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته بحيث لا ت…
  33. المادة 31يجري قيد ما تم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او المباعة او غرامات تتعلق بتوريد اللوازم ايرادا للهيئة.
  34. المادة 32احكام عامة
  35. المادة 32للمدير العام حرمان اي متعهد من توريد لوازم للهيئة لمدة معينة اذا تبين له عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته اوتكرر قصوره في التنفيذ.
  36. المادة 33للمدير العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي من موظفي الهيئة على ان يكون هذا التفويض محددا وخطيا.
  37. المادة 34للمدير العام ان يقرر منح مكافآت مالية لرئيس واعضاء اللجان من موظفي الهيئة اذا شاركوا في اعمال هذه اللجان خارج اوقات الدوام الرسمي.
  38. المادة 35أ- للمجلس البت في الحالات التي لم تعالجها احكام هذا النظام. ب- يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، ويصدر المدير العام القر…