المادة 35 من نظام اللوازم لهيئة التأمين رقم 44 لسنة 2001
أ- للمجلس البت في الحالات التي لم تعالجها احكام هذا النظام.
ب- يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، ويصدر المدير العام القرارات التنفيذية اللازمة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026