المادة 34 من نظام اللوازم لهيئة التأمين رقم 44 لسنة 2001
للمدير العام ان يقرر منح مكافآت مالية لرئيس واعضاء اللجان من موظفي الهيئة اذا شاركوا في اعمال هذه اللجان خارج اوقات الدوام الرسمي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة