المادة 33 من نظام اللوازم لهيئة التأمين رقم 44 لسنة 2001
للمدير العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي من موظفي الهيئة على ان يكون هذا التفويض محددا وخطيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة