المادة 20 من نظام اللوازم لهيئة التأمين رقم 44 لسنة 2001
أ- يتولى امين المستودع في الهيئة تسلم اللوازم التي تم شراؤها اذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) دينار.
ب- يشكل المدير العام لجنة تسلم اللوازم من ثلاثة من موظفي الهيئة تناط بهم مهمة تسلم اللوازم التي ترد للهيئة من المتعهدين، والتي تزيد قيمتها على (1000) دينار، وكذلك تسلم اللوازم المقدمة للهيئة على شكل مساعدات اوهبات او منح او تبرعات، ويجوز لهذه اللجنة بموافقة المدير العام الاستعانة بالفنيين أو الخبراء من خارج الهيئة اذا دعت الحاجة الى ذلك وللمدير العام بناء على تنسيب اللجنة منح مكافآت مالية لهؤلاء الفنيين والخبراء.
ج- على لجنة تسلم اللوازم القيام بما يلي:
1- فحص المشتريات حال وصولها للتأكد من كميتها ومطابقتها للمواصفات والشروط.
2- تنظيم محضر باللوازم التي تم تسلمها يبين فيه نوعها واوصافها وكمياتها واي ملاحظات بشأنها ويتم توقيع المحضر من جميع اعضاء اللجنة.
3- تقديم تقرير الى رئيس اللجنة اذا تبين لها ان اللوازم غير مطابقة للمواصفات والشروط والتوصية بوقف تسديد قيمتها الى ان يتم البت فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026