المادة 25 من نظام اللوازم لهيئة التأمين رقم 44 لسنة 2001
يجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة الموافقة على اتلاف اللوازم غير الصالحة وشطبها من قيود الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة