المادة 26 من نظام اللوازم لهيئة التأمين رقم 44 لسنة 2001

أ- اذا قرر المدير العام بأن اي لوازم صالحة في الهيئة قد اصبحت فائضة وغير لازمة للعمل وان جميع الوسائل قد استنفذت للاستفادة منها او قرر استبدالها باجهزة حديثة او باجهزة مستعملة افضل انتاجا، فله ان يقرر بيعها بالسعر العادل في ضوء تقدير اللجنة لتتولى بيع تلك اللوازم. ب- تسلم اللوازم المباعة الى المشترين بعد دفع ثمنها، بموجب مستندات اخراج اصولية وتثبت عليها ارقام وتواريخ وقيم وصولات المقبوضات التي قبضت الاثمان بموجبها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة