المادة 17 من نظام اللوازم لهيئة التأمين رقم 44 لسنة 2001
للمجلس ان يعهد الى هيئة اجنبية بشراء لوازم نيابة عن الهيئة في الحالات التي يتعذر او يصعب على اللجنة القيام بها وذلك ضمن الشروط والصلاحيات التي يقررها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026