المادة 7 من نظام اللوازم لهيئة التأمين رقم 44 لسنة 2001
تؤلف اللجنة بقرار من المدير العام من ثلاثة موظفين من الهيئة على ان يعاد تشكيلها كل سنتين على الاكثر وتتخذ توصياتها بالاجماع او بالاكثرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة