المادة 31 من نظام اللوازم لهيئة التأمين رقم 44 لسنة 2001
يجري قيد ما تم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او المباعة او غرامات تتعلق بتوريد اللوازم ايرادا للهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة