المادة 30 من نظام اللوازم لهيئة التأمين رقم 44 لسنة 2001
يلتزم امين المستودع في الهيئة بما يلي:
أ- تقديم وثيقة تأمين ضمان الامانة وتتحمل الهيئة كلفة هذا التأمين0
ب- تقديم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته بحيث لا تقل عن مرة في السنة معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة او الناقصة او الراكدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026