المادة 28 من نظام اللوازم لهيئة التأمين رقم 44 لسنة 2001

للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اعارة او نقل او اهداء اي لوازم فائضة عن حاجة الهيئة الى اي وزارة او أي جهة حكومية اذا كانت بحاجة اليها، على ان يسجل هذا الاجراء في قيود اللوازم لدى كل من الجهتين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة