المادة 28 من نظام اللوازم لهيئة التأمين رقم 44 لسنة 2001
للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اعارة او نقل او اهداء اي لوازم فائضة عن حاجة الهيئة الى اي وزارة او أي جهة حكومية اذا كانت بحاجة اليها، على ان يسجل هذا الاجراء في قيود اللوازم لدى كل من الجهتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026