المادة 14 من نظام اللوازم لهيئة التأمين رقم 44 لسنة 2001

أ- تتم الاحالة القطعية على صاحب العرض المطابق للشروط العامة والخاصة في دعوة العطاء والافضل من حيث الجودة والاسعار والتسليم في المواعيد المقررة وتوافر المقدرة المالية والتجارية والفنية، اما اذا تساوت الجودة والاسعار يجوز تجزئة الاحالة بين اصحاب العروض تبعا لظروف تأمين المواد واللوازم وتقدير الجهة المختصة باتخاذ القرار. ب- اذا تبين للجنة بأن العرض الارخص سعرا لا يتناسب مع مصلحة الهيئة لاسباب تقدرها من حيث الجودة او المقدرة المالية او التجارية او الفنية لصاحب هذا العرض فتتم الاحالة بقرار معلل على صاحب العرض الانسب، مع وجوب مفاوضته لتنزيل اسعاره حيثما امكن ذلك. ج- للجنة اعادة طرح العطاء اذا تبين لها ان اسعار العروض الواردة اليها مرتفعة او لاي اسباب اخرى تراها مناسبة لمصلحة الهيئة. د- اذا اقتضت الحاجة الحصول على لوازم اضافية زيادة عما هو مطلوب في دعوة العطاء فللجنة الموافقة على ذلك شريطة ان لا تتجاوز الزيادة في اللوازم (25%) من قيمة العطاء الاصلي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة