المادة 9 من نظام اللوازم لهيئة التأمين رقم 44 لسنة 2001

يتم شراء اللوازم وباي من طرق الشراء وفقا للصلاحيات التالية: أ- بقرار من المدير الذي يسميه المدير العام في اي من الحالتين التاليتين: 1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار بالطريقة التي يراها مناسبة. 2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على الفي دينار بواسطة اللجنة. ب- بقرار من المدير العام في اي من الحالتين التاليتين: 1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على ثلاثة الاف دينار بالطريقة التي يراها مناسبة. 2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على عشرين الف دينار بواسطة اللجنة. ج- بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة لشراء لوازم تزيد قيمتها على عشرين الف دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة