المادة 12 من نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية رقم 88 لسنة 2009
يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء اذا كانت مواد علمية كبرامج الحاسوب والافلام والمطبوعات وما يماثلها او اذا كانت خدمات مهنية او فنية او استشارية متخصصة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026