الأنظمة
نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية رقم 88 لسنة 2009
49 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة الطاقة الذرية. المجلس:مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس:رئيس ا…
- المادة 3يكون الرئيس مسؤولا عن توفير ما تحتاج إليه الهيئة من اللوازم وفق أحكام هذا النظام.
- المادة 4يكون المدير مسؤولا عن الإشراف على اللوازم الخاصة بالهيئة ومراقبة التصرف بها واتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها للغايات الم…
- المادة 5أ- يحدد المدير المختص ، حسب مقتضى الحال ، أنواع سجلات اللوازم وبياناتها والقيود والنماذج الواجب استعمالها والمعلومات التي يجب أن تتضمنها بما يتفق مع احدث الأساليب المتبعة…
- المادة 6تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:- أ?-وضع خطط ادارة اللوازم في الهيئة ومتابعة تنفيذها. ب?-طرح العطاءات ومتابعتها والاحتفاظ بسجلاتها ووثائقها. ج- متابعة تنفيذ عقود…
- المادة 7لا يجوز شراء أي لوازم للهيئة او التعاقد على تقديم خدمات لها الا اذا رصدت المخصصات المالية اللازمة لذلك ولا يجوز شراء لوازم تزيد على حاجة الهيئة.
- المادة 8أ- يقدم طلب الشراء قبل وقت كاف لإتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب يوصف بالاستعجال إلا إذا كانت هذه الحالة ناشئة عن حاجة طارئة لم تكن متوقعة. ب- يحدد في طلب ا…
- المادة 9يراعى في جميع عمليات الشراء ما يلي:- أ?-مبدأ المنافسة. ب?-الحصول على أكثر اللوازم جودة بأنسب الأسعار وبأفضل الشروط. ج-عدم تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها إلى صفقات …
- المادة 10إذا تساوت المواصفات في اللوازم ودرجة جودتها وشروطها الأخرى فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي:- أ?-إعطاء الأفضلية للوازم المنتجة في المملكة على أن تحسب أسعارها على …
- المادة 11أ- يجوز للمجلس شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين ، على أن تبين الجهة المختصة بالشراء الأسباب المبررة لقرارها:- 1-إذا لم تتوافر اللوازم المرا…
- المادة 12يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء اذا كانت مواد علمية كبرامج الحاسوب والافلام والمطبوعات وما يماثلها او اذا كانت خدمات مهنية او فنية او استشارية متخصصة 0
- المادة 13يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على انه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم وفقا للصلاحيات المبينة في هذا النظام بإحدى الطريقتين التاليتين:- أ?-الشراء المباشر للوازم بالتفا…
- المادة 14يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:- أ- للرئيس:- 1-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة ألاف دينار في كل عملية شراء. 2-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (20000) عش…
- المادة 15يجوز للجهة المختصة بشراء أي لوازم ، تبديل لوازم مستعملة بلوازم أخرى جديدة أو مستعملة ، بناء على تقرير من لجنة فنية يشكلها الرئيس لهذه الغاية ، على أن يتم الاتفاق مع الجهة…
- المادة 16أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة العطاءات ) برئاسة أحد مفوضي الهيئة وعضوية اربعة من كبار موظفي الهيئة يسمي أحدهم نائبا للرئيس وتمارس اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها…
- المادة 17أ- يحق للجنة العطاءات المشكلة بموجب أحكام هذا النظام الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من الهيئة او من خارجها للإفادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها.…
- المادة 18تنظم إجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها واثمان نسخها وطريقة دراسة العروض والإحالة والضمانات الواجب تقديمها من المناقصين والمتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليه…
- المادة 19يطرح الرئيس العطاء ويجوز له توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والأجنبية والشركات غير المقيمة في المملكة والجهات التابعة للحكومة والجهات التي يرى ان من…
- المادة 20يتولى الرئيس التوقيع على أوامر الشراء والعقود والاتفاقيات الخاصة بتوريد اللوازم مع المتعاقدين تنفيذا لقرارات لجنة العطاءات.
- المادة 21للرئيس أن يعهد عند الحاجة إلى دائرة اللوازم العامة بشراء أي لوازم للهيئة وله أن يطلب توريد أي لوازم من أي متعهد تمت إحالة عطاء عليه من دائرة اللوازم العامة بالأسعار والشر…
- المادة 22للجنة العطاءات أن تعهد إلى لجنة أو هيئة أو شركة متخصصة القيام بفحص اللوازم قبل شحنها او توريدها لبيان مدى مطابقتها للمواصفات وتوافر الجودة اللازمة فيها.
- المادة 23يتم شحن وتوريد جميع اللوازم المتعاقد عليها من داخل المملكة وخارجها باسم الهيئة.
- المادة 24أ- يتم تسلم اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها (500) خمسمائة دينار من قبل امين المستودع المختص. ب- يشكل الرئيس لجنة تسلم أو أكثر تتألف من ثلاثة من موظفي الهيئة تناط بهم مهمة ت…
- المادة 25يقوم أمين المستودع بتسلم اللوازم باعتبارها أمانة وبصورة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد لحين إتمام إجراءات تسلمها.
- المادة 26أ- تقوم لجنة التسلم بالإجراءات التالية:- 1-التأكد من مواصفات اللوازم الموردة ومطابقتها للشروط المقررة في عقود التوريد من حيث النوعية والكمية ومكان التوريد وموعده ، مع مرا…
- المادة 27يتم إدخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من قبل لجنة التسلم او أمين المستودع المختص مباشرة على أن تكون معززة بالوثائق التالية:- أ?-مستند الإدخال. ب?-محضر لجنة التسلم…
- المادة 28تعزز مستندات الإدخال الصادرة عن المستودع الذي نقلت إليه اللوازم بمستندات الإخراج للوازم التي تم نقلها من مستودع آخر ، وترسل نسخة من مستند الإدخال إلى المستودع الذي أخرجت …
- المادة 29تقيد عهدة ، حسب الأصول ، اللوازم الزائدة في المستودع على أرصدة السجل أو القطع أو الأجزاء التي تم استخراجها من لوازم جرى شطبها.
- المادة 30أ- يتم تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها في الهيئة بحيث تكون سليمة وجاهزة لتسليمها عند الطلب وتراعى طبيعة كل نوع من أنواع اللوازم عند تخزينها في المستودعات ومدة صلاح…
- المادة 31تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم وفقا للنماذج المعتمدة وبعد توقيعها من الرئيس أو من يفوضه.
- المادة 32يتم تسليم اللوازم من المستودع إلى الجهة الطالبة بموجب مستند الإخراج المعتمد بعد توقيع المستلم وذكر اسمه ووظيفته على مستند الإخراج إضافة إلى توقيع أمين المستودع.
- المادة 33أ- يتم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها ، بيع أي لوازم أصبحت غير صالحة للاستعمال أو فائضة عن الحاجة في الهيئة عن طريق المزاد العلني أو الظرف المختوم وذلك ب…
- المادة 34عند بيع أو إتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال أو فائضة عن الحاجة يجب أن تعزز مستندات الإخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن أنها أتلفت أو بنسخة من قائمة البيع ، حسب مقتضى ال…
- المادة 35يتم شطب أي خسارة أو نقص يقع في اللوازم ، ان لم يكن نتيجة إهمال أو اختلاس ، وفقا للصلاحيات التالية:- أ?-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير إذا كانت قيمة اللوازم عند الش…
- المادة 36أ- تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين مبررات الشطب الناجم عن الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية أو أي سبب آخر. ب- للرئيس شطب اللوازم التي جرى تضمين قيمتها الى مسبب الخسارة و…
- المادة 37إذا اقتنع الرئيس بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة الهيئة للبيع أو أن نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز أن يقرر التصرف بها أو إتلافه…
- المادة 38أ- للرئيس بواسطة لجنة يشكلها ان يقرر بيع أي لوازم صالحة في الهيئة ولكنها فائضة عن حاجتها بالسعر العادل الذي تقدره اللجنة ، وتتولى بيع اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:- 1-ب…
- المادة 39للمجلس بناء على تنسيب الرئيس إعارة أو تأجير أي لوازم فائضة عن الحاجة إلى أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية او عامة تكون بحاجة إليها ، كما يجوز للهيئة استعارة اللوازم أو استئ…
- المادة 40أ- يجوز إهداء أي لوازم فائضة عن حاجة الهيئة أو التبرع بها لأي دائرة حكومية او مؤسسة رسمية او عامة أو للجمعيات الخيرية أو للنوادي الرياضية أو للهيئات الثقافية والفنية أو ل…
- المادة 41يحدد الرئيس المستودعات اللازمة لتخزين لوازم الهيئة وتتبع في تخزينها الأسس التالية:- أ-تحديد نمط تخزينها حسب طبيعتها وحالات استعمالها لتسهيل التعرف عليها. ب-توصيف بعض او ك…
- المادة 42يشكل الرئيس لجنة أو أكثر من موظفي الهيئة للتفتيش على اللوازم وموجودات أي مستودع والتأكد من حسن الاستعمال وسلامة طرق التخزين في الوقت الذي يراه مناسبا وترفع اللجنة تقريرها…
- المادة 43على أمين المستودع في الهيئة:- أ-تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية. ب-تقديم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عه…
- المادة 44أ- يجري التسليم والتسلم بين أمناء المستودعات أو من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع ، يتم توقيعها ممن قام بتسليمها وتسلمها وبالمصادقة على صحة توقيعه…
- المادة 45يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او طلبات الصرف او المستندات الخاصة باللوازم ويتم التصويب بوضع خطين متوازيين بالحبر الأحمر على الخطأ وكتابة الصواب بالحبر الأزرق أو الأسو…
- المادة 46يجري قيد ما تم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او الفائضة او المباعة إيرادا للهيئة مع مراعاة أي نص ورد في أي تشريع آخر.
- المادة 47في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام نظام اللوازم المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتعليمات إدارة وتنظيم المستودعات ا…
- المادة 48للمجلس بناء على تنسيب الرئيس إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 49يلغى نظام اللوازم لهيئة الطاقة النووية الاردنية رقم (35) لسنة 2003 0