المادة 2 من نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية رقم 88 لسنة 2009

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة الطاقة الذرية. المجلس:مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس:رئيس الهيئة 0 المديرية:مديرية الشؤون المالية 0 المدير:مدير المديرية. اللوازم:الأموال المنقولة اللازمة للهيئة وصيانتها والتأمين عليها والخدمات التي تحتاج إليها. المتعهد:أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتوريد اللوازم للهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة