المادة 2 من نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية رقم 88 لسنة 2009
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة الطاقة الذرية.
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس:رئيس الهيئة 0
المديرية:مديرية الشؤون المالية 0
المدير:مدير المديرية.
اللوازم:الأموال المنقولة اللازمة للهيئة وصيانتها والتأمين عليها والخدمات التي تحتاج إليها.
المتعهد:أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتوريد اللوازم للهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026