المادة 9 من نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية رقم 88 لسنة 2009
يراعى في جميع عمليات الشراء ما يلي:-
أ?-مبدأ المنافسة.
ب?-الحصول على أكثر اللوازم جودة بأنسب الأسعار وبأفضل الشروط.
ج-عدم تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها إلى صفقات متعددة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026