المادة 21 من نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية رقم 88 لسنة 2009
للرئيس أن يعهد عند الحاجة إلى دائرة اللوازم العامة بشراء أي لوازم للهيئة وله أن يطلب توريد أي لوازم من أي متعهد تمت إحالة عطاء عليه من دائرة اللوازم العامة بالأسعار والشروط ذاتها إذا كان قرار الإحالة يجيز ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026