المادة 45 من نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية رقم 88 لسنة 2009
يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او طلبات الصرف او المستندات الخاصة باللوازم ويتم التصويب بوضع خطين متوازيين بالحبر الأحمر على الخطأ وكتابة الصواب بالحبر الأزرق أو الأسود والتوقيع بجانبه من قبل من أجرى التصويب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026