المادة 16 من نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية رقم 88 لسنة 2009

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة العطاءات ) برئاسة أحد مفوضي الهيئة وعضوية اربعة من كبار موظفي الهيئة يسمي أحدهم نائبا للرئيس وتمارس اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه على أن يعاد تشكيلها مرة كل سنتين على الأكثر. ب- تجتمع لجنة العطاءات بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات ثلاثة من أعضائها على الأقل ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف أن يبين أسباب مخالفته خطيا. ج- يسمي الرئيس احد موظفي الهيئة مقررا للجنة يتولى تدوين محاضرها وحفظ سجلاتها وقيودها ومتابعة تنفيذ قراراتها. د- تخضع قرارات اللجنة للمصادقة على النحو التالي :- 1-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير المختص اذا كانت قيمة العطاء تزيد على (20000) عشرين الف دينار ولا تتجاوز (50000) خمسين الف دينار 0 2-بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس اذا كانت قيمة العطاء تزيد على (50000) خمسين الف دينار 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة